السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
603
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
مباشرا بل كان آمرا ففي ضمانه إشكال إلا أن يكون سببا وكان أقوى من المباشر « 1 » وأشكل منه إذا كان واصفا للدواء من دون أن يكون آمرا كان يقول إن دواءك كذا وكذا بل الأقوى فيه عدم الضمان وإن قال الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني فلا ينبغي الإشكال في عدم ضمانه فلا وجه لما عن بعضهم من التأمل فيه وكذا لو قال لو كنت مريضا بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلاني 6 - مسألة إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه ولم يقصر في الاجتهاد والاحتياط برأ على الأقوى 7 - مسألة إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا ضمن « 2 » لقاعدة « 3 » الإتلاف « 4 » 8 - مسألة إذا قال للخياط مثلا إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكف ضمن في وجه « 5 » ومثله لو قال هل يكفي قميصا فقال نعم فقال اقطعه فلم يكفه وربما يفرق بينهما « 6 » فيحكم بالضمان في الأول دون الثاني « 7 » بدعوى عدم الإذن في الأول دون الثاني وفيه أن في الأول أيضا الإذن حاصل « 8 » وربما يقال بعدم الضمان فيهما للإذن فيهما وفيه أنه مقيد بالكفاية إلا أن يقال إنه مقيد باعتقاد الكفاية وهو
--> ( 1 ) لا يبعد الضمان في التطبب على النحو المتعارف سواء امر أم لا ( خ ) . كما هو الغالب في الطبيب والمريض ولذا لا يكون تنزيل النصّ والفتوى على تلك الصورة تنزيلا للإطلاق على النادر ( گلپايگاني ) ( 2 ) محل تأمل ( خونساري ) . ( 3 ) لا يخلو عن اشكال ( قمّيّ ) . ( 4 ) الظاهر أنّه لا يصدق الاتلاف إذا لم يفرط في مشيه وعليه فلا ضمان عليه ( خوئي ) . صدق الاتلاف في الفرض مشكل فالأظهر عدم الضمان الا في صورة التقصير ( شريعتمداري ) . ان كان العثور عن تقصير والا فالأظهر عدم الضمان لأنه بالتلف أشبه ( گلپايگاني ) . ( 5 ) وهو الأقوى وفي الفرض الثاني أيضا كذلك مع جهل المالك وكان اذنه في القطع مستندا إلى تشخيص الخياط نعم ان كان الخياط متيقنا بالكفاية غير شاك فيها ففي الضمان وعدمه اشكال ( قمّيّ ) . ( 6 ) الظاهر أن الفرق هو الصحيح فان الاذن في الأول مقيد بالكفاية دون الثاني نعم إذا كان الخياط عالما بالحال مع جهل المالك فالظاهر ثبوت الضمان في الثاني أيضا لقاعدة الغرور ( خوئي ) . ( 7 ) وهو الأقوى ( شريعتمداري ) . ( 8 ) اذنه انما هو على تقدير الكفاية كما أن الاذن في الثاني أيضا مبنى عليه ولا يوجب شيء منهما رفع الضمان ( خ ) .